- اشارة
- اشارة
- [مقدمة التحقيق]
- القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
- اشارة
- مقدّمتان:
- في أقسام الخيار
- اشارة
- الأوّل في خيار المجلس
- اشارة
- و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل:
- اشارة
- [مسائل في خيار المجلس]
- مسألة [هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟]
- مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار:
- القول في مسقطات الخيار
- اشارة
- مسألة [المسقط الأول اشتراط السقوط في ضمن العقد]
- مسألة [المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد]
- مسألة [المسقط الثالث افتراق المتبايعين]
- مسألة [المسقط الرابع التصرف]
- الثاني خيار الحيوان
- الثالث خيار الشرط
- اشارة
- و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد، و هي تظهر برسم مسائل:
- اشارة
- مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلًا بالعقد أو منفصلًا عنه؛
- مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ، و بين عدم ذكر المدّة أصلًا،
- مسألة مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق «1» من حين العقد؛
- مسألة يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ.
- مسألة يجوز لهما اشتراط الاستئمار،
- مسألة من أفراد خيار الشرط: ما يضاف البيع إليه، و يقال له: «بيع الخيار»،
- اشارة
- فتوضيح المسألة يتحقّق بالكلام في أُمور:
- الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه:
- الثاني «4» الثمن المشروط ردُّه: إمّا أن يكون في الذمّة، و إمّا أن يكون معيّناً.
- الثالث [لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ.]
- الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأوّلين،
- الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري،
- السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ بردّ الثمن على نفس المشتري، أو بردّه على وكيله المطلق
- السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم يكن له ذلك إلّا بردّ الجميع،
- الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن.
- مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ
- الرابع خيار الغبن
- [الغبن لغة و اصطلاحا]
- [الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار]
- [الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم]
- [ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه]
- [الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار]
- [الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن]
- [العمدة في المسألة الإجماع]
- ثمّ إنّ تنقيح هذا المطلب يتمّ برسم مسائل:
- اشارة
- مسألة يشترط في هذا الخيار أمران:
- مسألة ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ لحدوث الخيار، أو كاشفٌ عقليٌّ عن ثبوته حين العقد؟
- مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور:
- مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضةٍ ماليّةٍ؛
- مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
- الخامس خيار التأخير
- اشارة
- ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور:
- ثمّ إنّ هنا أُموراً قيل باعتبارها في هذا الخيار:
- مسألة يسقط هذا الخيار بأُمورٍ:
- مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان،
- مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعاً مستفيضاً،
- مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل، و إلّا فلا بيع له،
- السادس خيار الرؤية
- اشارة
- مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة.
- مسألة الأكثر على أنّ الخيار عند الرؤية فوريٌّ،
- مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفاً
- مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين؛
- مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقدٍ واقعٍ على عينٍ شخصيّةٍ موصوفةٍ كالصلح و الإجارة؛
- مسألة لو اختلفا، فقال البائع: لم يختلف صفته «1»، و قال المشتري: قد اختلفت،
- مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل،
- [السابع «1»] في خيار العيب
- اشارة
- مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ و أخذ الأرش بلا خلافٍ،
- القول في مسقطات هذا الخيار
- اشارة
- مسألة يسقط الردّ خاصّةً بأُمور:
- مسألة يسقط الأرش دون الردّ في موضعين:
- مسألة يسقط الردّ و الأرش معاً بأُمور:
- مسألة قال في المبسوط: من باع شيئاً فيه عيبٌ لم يبيّنه فعل محظوراً
- مسائل في اختلاف المتبايعين
- اشارة
- أمّا الأوّل، [و هو الاختلاف في موجب الخيار] ففيه مسائل:
- و أمّا الثاني «1» و هو الاختلاف في المسقط ففيه أيضاً مسائل:
- و أمّا الثالث «3»، ففيه مسائل:
- القول في ماهيّة العيب
- الكلام في بعض أفراد العيب
- مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيباً،
- مسألة الحَبَل عيبٌ في الإماء
- مسألة الأكثر على أنّ الثيبوبة ليست عيباً في الإماء،
- مسألة ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير؛
- مسألة عدم الحيض ممّن شأنها الحيض بحسب السنّ و المكان و غيرهما من الخصوصيّات التي لها مدخلٌ «1» في ذلك عيبٌ
- مسألة الإباق عيبٌ بلا إشكالٍ و لا خلافٍ؛
- مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيبٌ
- مسألة قد عرفت «1» أنّ مطلق المرض عيبٌ، خصوصاً الجنون و البَرَص و الجُذام و القَرَن
- خاتمة في عيوبٍ متفرّقة
- القول في الأرش
المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها المجلد 5
اشارة
سرشناسه : انصاري، محمدحسين
عنوان و نام پديدآور : المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها/ محمدحسين الانصاري
مشخصات نشر : قم الموتر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الاعظم الانصاري، الامانه العامه.
تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1373.
مشخصات ظاهري : ص 19
يادداشت : كتابنامه: ص. 19
موضوع : انصاري، مرتضي بن محمدامين، 1281 - 1214ق. -- كنگره ها
موضوع : اصول فقه شيعه
شناسه افزوده : كنگره جهاني بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصاري. دبيرخانه
شناسه افزوده : سازمان تبليغات اسلامي
رده بندي كنگره : BP153/5 /الف8 الف82 1373
رده بندي ديويي : 297/3924
شماره كتابشناسي ملي : م 74-7954
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 5، ص: 7
[مقدمة التحقيق]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على نبيّه المصطفى و أهل بيته الطاهرين.
أمّا بعد:
فقد تمّ بعون اللّٰه و فضله تحقيق القسم الثالث من كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه الذي تضمّن مباحث الخيارات و النقد و النسيئة و القبض، بعد أن أكملنا القسمين الأوّلين منه، و هما: المكاسب المحرّمة و البيع.
و قد أشرنا في مقدّمة الجزء الأوّل إلى حصولنا على مصوّرة النسخة الأصليّة لقسم الخيارات من مكتبة الإمام الرضا عليه السلام بمشهد المقدّسة. و ذكرنا خصوصيّاتها و أنّا رمزنا لها ب «ق».
و بناءً على ما تقدّم كان عملنا في هذا القسم وفقاً للآتي:
أوّلًا: اكتفينا في تحقيق هذا القسم و هو قسم الخيارات و مباحث النقد و النسيئة و القبض بالنسخة الأصليّة «ق» و نسخة «ش»، أمّا سائر النسخ فلم نُشر إليها إلّا عند الضرورة.
ثانياً: رجّحنا نسخة الأصل على غيرها عند الاختلاف إلّا إذا
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 5، ص: 8
ثبت خطؤها فرجّحنا غيرها مع الإشارة إلى ذلك في الهامش.
ثالثاً: أثبتنا الزيادات الضروريّة من نسخة «ش» أو غيرها في المتن بين معقوفتين، و جعلنا غيرها في الهامش.
رابعاً: لم نذكر الزيادات أو الاختلافات التي ثبت كونها مغلوطة أو كانت خالية من الفائدة.
خامساً: افتقدت نسخة الأصل بعض الصفحات فأبدلناها بنسخة «ف»؛ لأنّها كانت أقرب النسخ إلى الأصل.
و بذلك جاء هذا القسم من كتاب المكاسب بحمد اللّٰه أقرب إلى الأصل، بل مطابقاً معه.
و أخيراً نودّ أن نوجّه شكرنا لجميع الإخوة الذين بذلوا جهودهم في إصدار الكتاب ضمن مجموعة تراث الشيخ الأعظم قدّس سرّه جامعاً بين